العلامة الحلي
207
منتهى المطلب ( ط . ج )
البصريّ : إذا كان فطيما أو فوقه « 1 » . وقال الأوزاعيّ : ابن أربع أو خمس « 2 » . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلَّم « 3 » . لنا : أنّ ما ذكرناه متّفق عليه فيعمل به ، وما عداه ، الأولى فيه اتّباع عمومات الأوامر « 4 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصريّ « 5 » « 6 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » « 7 » . قال الشيخ : ويغسّل مجرّدا من ثيابه « 8 » . مسألة : والزوج أحقّ بالمرأة من كلّ أحد في كلّ أحكامها « 9 » . روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » « 10 » .
--> « 1 » المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، المجموع 5 : 152 . « 2 » المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، المجموع 5 : 152 . « 3 » شرح فتح القدير 2 : 76 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، المجموع 5 : 152 . بدائع الصنائع 1 : 306 ، تحفة الفقهاء 1 : 242 . « 4 » ن : الأمر . « 5 » غ : النضريّ ، كما في التهذيب . « 6 » أبو النمير مولى الحرث أو الحارث بن المغيرة النصريّ ، روى عنه محمّد بن سنان وموسى بن يعقوب ، قد وقع في طريق الصدوق ، قال المحقّق الأردبيليّ : إنّه غير معلوم الحال . الفقيه ( شرح المشيخة ) 4 : 21 ، جامع الرواة 2 : 420 . « 7 » التهذيب 1 : 341 الحديث 998 ، الوسائل 2 : 712 الباب 23 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 8 » النهاية : 41 ، المبسوط 1 : 176 فيه : . وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيّات غسله مجرّدا من ثيابه . « 9 » ح : الأحكام ، ق وخا : أحكام . « 10 » التهذيب 1 : 325 الحديث 949 ، الوسائل 2 : 715 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 9 .